المحقق الحلي

72

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

أو ليتكلم المدعي ولو أحس منهما ب احتشامه أمر من يقول ذلك ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من إيحاش الآخر . الرابعة إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء ويستحب ترغيبهما في الصلح فإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما وإن أشكل أخر الحكم حتى يتضح ولا حد للتأخير إلا الوضوح . الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبين بدئ بالأول فالأول فإن وردوا جميعا قيل يقرع بينهم وقيل يكتب أسماء المدعين ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم وقيل يذكرهم أيضا لتحضر الحكومة معه وليس بمعتمد « 1 » ويجعل ها تحت ساتر « 2 » ثم يخرج رقعة رقعة ويستدعي صاحبها وقيل إنما تكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة بالكثرة . السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى وينهي الحكومة ثم يستأنف هو . السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخر فيقدم دفعا للضرر ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال « 3 »

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 355 : لان الخيار المدعي ، في تقديم الدعوى على أي خصم شاء لو تعدّد خصومه . ( 2 ) ن : أي وبعد كتابة الرقاع يجعلها تحت ساتر « بتصرف » . ( 3 ) الروضة 3 / 75 : أي يكره ان يشفع إلى المستحق في اسقاط حقّ ، أو إلى المدعي في ابطال دعوى « بتصرف » .